286

الزهراء بنت النبي أو احد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام .

8 وأما حد من شرب الخمر او الفقاع او ما اشبهها من المسكرات فهو ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد يقتل في الرابعة.

9 وأما شارب الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.

10 وأما بائع الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.

11 وحد السارق قطع اصابعه الأربع من يده اليمنى ، وان عاد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن عاد خلد في السجن ، فان سرق فيه قتل.

12 وحد المحارب وغيره من كل من جرد السلاح للاخافة برا او بحرا ليلا او نهارا تخير الامام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، واذا نفي كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته ومجالسته الى أن يتوب.

13 واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فان قتل فهدر.

14 ومن كابر امرأة على عرضها او غلاما فلهما دفعه ، فان قتلاه فهدر.

15 ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه او بتلف بعض اعضائه ، واما المختلس والمستلب والمحتال بشهادة الزور وغيرها فيعزرون.

16 وكذا يعزر من استمنى بيده أو وطأ بهيمة.

17 ومن زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان ، ويغلظ هنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجته أو مملوكته عزر ، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.

مخ ۲۸۸