العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الولاية وبالعود إليه تعود الولاية، لوجود الاسم المستلزم للحكم. وكذلك المأذون المطلق كأن يقول المالك: (كلما كنت بالغا عاقلا فأنت مأذون في التصرف في مالي) فإنه بالخروج عن العقل يخرج عن الأذن وبالدخول في الصفة يلحقه الأذن بمقتضى العموم السابق في الأذن، لانحلاله إلى إذن مطلق متعدد. بخلاف الأذن الحاصل في ضمن الوكالة ونحوها من العقود السابقة، فإن العقد بطريان الجنون والإغماء يبطل، لقاعدة فوات الشرط، ولا عموم في الأذن حتى يشمل ما بعد العود.
فإن قلت: نفرض الوكالة والشركة ونحوهما من العقود أيضا عاما بأن يقول:
(كلما كنت كذلك فأنت شريكي) أو (وكيلي) أو نحو ذلك.
قلت: لابد في إنشاء العقد من التنجيز كما بيناه في الشرائط، فلابد [في عقد الوكالة مثلا] (1) من كون المخاطب وكيلا من حين العقد، وهذه الوكالات الحاصلة بتخلل الجنون والإغماء إن كانت وكالة (2) واحدة فقد بطلت بعروض المانع، والفرض عدم صدور إنشاء جديد، ولا وجه بعد ذلك للوكالة (3). وإن كانت وكالات متعددة يلزم التعليق في الثانية لتنجز الوكالة الأولى وتعليق الوكالة الثانية بما بعد الجنون، فيصير بمنزلة قوله: (أنت وكيلي متى ما صرت عاقلا بعد جنونك) وهو التعليق المبطل، لعدم تحقق الوكالة الان [وكذا الكلام في غيرها من العقود السابقة] (4) فتدبر، فإن هذا مما سنح للخاطر، ولا يكاد يسبقني إليه سابق بهذا الحل والنقض وراجع ما حققنا لك في بحث شرطية التنجيز (5) وما ذكرناه في بحث إبطال التعليق (6). وبالتدبر فيما ذكرناه ينفتح لك باب يفتح [منه] (7) ألف باب، وبالله العصمة والتوفيق.
مخ ۴۱۳
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ