العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
بنفسه لا يعلق إجماعا؟ فإنه فك ملك كالوقف في بعض الوجوه، وهو كالعقود الناقلة، وليس فيها شئ ثالث قابل للتعليق، ولا نفس معناه أمر شأني حتى يؤخر، بل هو كسائر الأفعال معنى فعلي لابد من تحققه في إنشائه كما مر في المقدمات.
وكذا الإيلاء: إنشاء الحلف، والتعليق في متعلقه من فعل أو ترك غير موجود قابل للتعليق.
وكذا المكاتبة: إيجاد الأهلية، وهي حاصلة غير معلقة، وإنما المعلق الفك، وهو غير المنشأ بالعقد.
وكذا اللعان: دعاء على اللعنة، وهي معلقة على الصدق والكذب، لا أصل الطلب.
فتلخص من ذلك: بيان معرفة ما هو قابل للتعليق وما هو غير قابل، ومعرفة ما ينبغي أن يعلق عليه وما لا ينبغي، واتضح أن عدم الجواز في أي مقام كان إنما هو لعدم الإمكان، وليس لخصوص دليل تعبدي.
وفي المقام مباحث متعلقة بالكلمات السابقة أعرضنا عنها مخافة الأطناب، والغرض من ذلك كله: إبداء ما يتخيل من طرق الكلام في الباب، والنبيه لا يخفى عليه شئ بعد التنبيه.
مخ ۳۴۷
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ