785

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

ذلك، أو تقييد كونه وصيا بزمان أو مكان أو جهة انفراد أو اجتماع أو استقلال في البعض دون الاخر، أو في زمان دون آخر، وغير ذلك من الفروع التي لا تتناهى [ذكروها في كلامهم] (1).

ومرجع ذلك كله إلى اقتضاء الإطلاق شيئا والتقييد شيئا آخر، واستلزام الوفاء بالعقد العمل بذلك كله، فعليك بالتتبع والتأمل.

ويبقى في بعض المقامات الإشكال في أن هذا الحكم من مقتضيات الإطلاق أو من مقتضيات الذات؟ ومن جهة ذلك يصير الإشكال في صحة التقييد والشرط بخلافه وعدمها، وسنشير إلى مواردها وأحكامها في باب الشروط إن شاء الله تعالى، فارتقب.

مخ ۲۵۳