العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
[البحث] الثاني في التطابق والمراد أحد أمور، أو المجموع (1):
الأول: اتصال القبول بالإيجاب، وعدم تخلل الفاصل بينهما.
والفاصل: إما الرد والأبطال، كما إذا قال: (أنكحتك) أو (بعتك) - مثلا - فقال:
(ما أريد) أو (ما أرضى) ثم قال: (قبلت).
وإما الكلام الأجنبي، كما إذا قال بعد (بعتك): (فلان جاء) أو (فلان مات) سواء كان صدوره من الموجب أو من القابل.
وإما الكلام المتعلق بالعقد، كالشرط المأخوذ في ضمن العقد، أو ذكر المبيع والثمن أو وصفهما، أو ذكر المشتري ونحو ذلك.
وإما السكوت من الجانبين.
وهذه الثلاثة الأخيرة: إما أن يكون الفصل فيه (2) طويلا بحيث يخرج عرفا عن الاتصال ويصير أجزاء (3) العقد أجنبيا عن الاخر، أو يكون فصلا لا يعتد به عرفا ولا يخرج به العقد عن الاتصال والتعارف، فهنا مباحث:
أحدها: في تخلل الرد بين الإيجاب والقبول، [والحق: أنه مبطل للإيجاب] (4)
مخ ۱۷۵
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ