703

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

عنوان NoteV02P168N38 في اشتراط الترتيب والتطابق، وفيه بحثان:

الأول في الترتيب وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.

ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة (1) ولو انعكس لم تصح.

وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه (2) فيصح تقديم كل منهما على الاخر.

وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره (3) فيجوزه فيه دون غيره.

مخ ۱۶۸