العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
، تخلو أصلا، فيصير داخلا تحت العقد المملك ويرتفع الإشكال من البين. ولكنه مما لا يسمن ولا يغني من جوع!
أما أولا، فلأن فتوى المشهور بالإباحة إنما هي (1) في المعاطاة المعروفة الغير الخالية عن اللفظ غالبا، فلا ينفع ذلك في وضع التناقض والإشكال لو أريد من ذلك رفع التناقض من كلامهم.
وأما ثانيا: فلأنه لو قلنا أيضا بأن كل لفظ مملك فإنما نقول به لو قصد النقل والانتقال باللفظ وجعل سببا في المعاملة، ولا ريب أن اللفظ الصادر من الناس في المعاطاة لا يريدون به سوى المقاولة، وأما التمليك فإنما يحصل بالفعل عندهم لو قصد التملك كما قلنا، أو الإباحة على ظاهر المشهور، وأما اللفظ فلا مدخلية له في شئ منهما، كما لا يخفى على المتأمل.
مخ ۱۵۸
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ