605

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

من هو؟ وأن الانتقال إلى من يتحقق؟ فليس من أركان المعاوضة.

وبعبارة أخرى: المراد بالمتعاقدين من صدر منه الإيجاب والقبول، لا مستحق العوضين، والعلم بمستحق العوضين غير شرط، فقصد خلافهما غير مضر، لأن من انتقل إليه أو عنه العوض لا ربط له بالمعاوضة، بل المدار على المتعاقدين والإيجابين والعوضين.

هكذا ينبغي أن يحقق المقام، والله الهادي.

مخ ۶۸