العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان NoteV02P028N28 هل في الإيقاعات أيضا أصل يدل على الصحة فيما شك في حكمه من جهة شرط أو مانع، أو شككنا في مشروعية أصله أم لا؟ وقد يتمسك في ذلك بأمور:
أحدها: عموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) لو أريد منه الإلزام والالتزام، ولا ريب أن الإيقاعات - كالطلاق والظهار والعتق والأذن ونظائر ذلك - التزامات لمقتضياتها، فتدخل تحت العموم ويثبت كونها ممضاة (2) من الشارع.
ويجئ هنا البحث السابق في الحمل على المتعارف وعدمه، ويجئ (3) الكلام السابق في التعميم للأفراد والأنواع، ويتمسك به، حتى في الشك في مشروعية إيقاع من الإيقاعات من أصله، كإخراج مال عن ملك مالكه بقوله:
(أخرجته عن ملكي) ونظائر ذلك.
لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من كون المؤمنين عند شروطهم الشروط الواقعة بينهم، فلا يشمل غير ما هو بين اثنين، والإيقاعات كلها أو أغلبها التزامات (4) بين المكلف وبين الله، لاشرط بينه وبين آخر.
مخ ۲۸
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ