ذي الحقوين خاصة فلا إشكال، لأنه مسلط على ماله، ولا مدخل لشريكه في ذلك. ولو كان العمل من جانبه - ككونه أجيرا أو وكيلا أو عاملا، ونحو ذلك من العقود العملية - فهنا وجوه:
أحدها: عدم جواز مباشرة أحدهما ذلك، لأنه شريك لا يمضى تصرفه إلا بإذن الاخر، كالدابة بين مالكين، فلا يؤجر (1) أحدهما إلا بإذن الاخر.
وثانيها: الجواز، لأنه مسلط على نفسه، غايته تسلط الاخر أيضا على ذلك، فله إعماله في ذلك، وللشريك اجرة مثل حصته جمعا بين الحقين، وعدم إمكان قسمته إلا كذلك.
ثالثها: لزوم المهاياة كالعبد المشترك، فيقتسمان للأزمان (2) ولو بحكم الحاكم ، فكل مسلط في حصته أن يعمل ما يشاء وعلى الاخر تبعيته.
ولا ريب في قوة الوجه الأخير.
ولو تقبل كل منهما عملا لا ينافي الاخر فلا كلام في الجواز.
ولو صارا أجيرين لشخص واحد برضاهما فالأجرة بينهما سواء، وهل يعد هذا من شركة الأبدان فيبطل، أو لا فيصح؟ الأقوى البطلان إلا مع توزع العمل وتقبل كل حصته لنفسه. وأما في الايقاعات المالية - كالفسخ والشفعة والعتق والوصية في وجه والتدبير والأذن والإجازة - يلتزم كل بحكم نفسه وماله، كالشخصين الممتازين.
وإن قلنا بالاتحاد، فهل يكفي رضاء واحد (3) منهما في عقد أو إيقاع مما ذكر سابقا لدخوله تحت الأدلة، أو لا بل يعتبر رضاهما معا؟ الأجود الثاني، لأن كلا منهما كالعضو والمال واحد لهما.
مخ ۶۹