العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
وهي: أنه بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة أو غيره من دم القرحة وغيرها، فالظاهر البناء على أنه استحاضة، وهذا أيضا كقاعدة الإمكان وارد على أصل الطهارة.
والمدرك في ذلك: كون الاستحاضة طبيعيا بالنسبة إلى غيرها، لخروجه من عرق العاذل وتكونه في أغلب الأمزجة، مضافا إلى غلبته بالنسبة إلى سائر الدماء، فمتى شك فيه يلحق بالغالب المعتاد. مع أن الأصل عدم حدوث علة أخرى من قرحة أو غيرها.
مضافا إلى أن المستفاد من الروايات المأثورة في باب الدماء كونه أصلا بالنسبة إلى غيره، وكون الدم المعلوم عدم حيضيته محكوما بأنه استحاضة، من أرادها فليراجعها.
وظاهر عبائر الأصحاب أيضا ذلك، فإنه إذا اختل شرائط الحيض يحكمون بأنه استحاضة، ولا يشك أحد في أنه لعله دم جرح فينبغي التمسك بأصل الطهارة، بل يتسالمون على الحكم بالاستحاضة.
مع أن كون الحكم بالاستحاضة بعد العلم بعدم الحيضية مركوزا في الأذهان عند النساء وغيرهن أقوى دليل على هذه القاعدة، بل هو واضح عند من له أدنى تثبت.
ولا غرابة في عدم التعرض لهذا الأصل في كلمة الفقهاء، والله العالم بحقائق الأحكام.
* * *
مخ ۵۲۲
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ