العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
بالحيضية بالاحتمال، سيما مع الحمل الذي لا يتفق معه الحيض غالبا - بل ذهب طائفة من الأصحاب على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل (1) وجعلوه كالصغر واليأس - فغيرها يعمل فيه بالإمكان بالأولوية القطعية.
وعاشرها: ما دل من الروايات على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض (2). والمراد بأيام الحيض - كما فسره الشيخ في المبسوط (3) - أيام الإمكان، لا خصوص أيام العادة، ومع تفسيره بأيام الإمكان على الإطلاق ادعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع (4).
مضافا إلى أن روايات الوصف إنما وردت في مقامات خاصة، ومقتضى القاعدة الاقتصار فيها على مواردها، فلو لم يعمل بقاعدة الإمكان لبقي أكثر المقامات خاليا عن البيان، والبناء على الطهارة حتى يعلم الحيضية مما يقطع (5) بفساده.
بعد ملاحظة هذه الأدلة وفتاوى الأصحاب، فلا وجه بعد ذلك للمناقشة في الغلبة بأنا نمنع حجيتها، وبأنها معارضة بالظن الحاصل من فقد الصفة، فإن الغلبة في مثل المقام حجة، وعدم الصفة - كما قررناه - ليس أمارة للعدم، بل وجودها أمارة للوجود، بل قد عرفت ثبوت الحيضية بدون الوصف في أيام الإمكان أو في أيام العادة، مع ما هو معلوم من طريقة النساء أنهن قد يعرفن أنه حيض مع الخلو عن الوصف.
كما لا عبرة بدعوى: أن إجماع الفاضلين (6) مختص بما بين العشرة وهو
مخ ۵۱۹
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ