العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
يعلم فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة (1).
بتقريب: أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة، فيعم جميع أفراد الدم، خرج عنه ما علم كونه طاهرا، فبقي المشكوك داخلا فيه.
واحتمال إرادة العهد فرع كون مدخوله النكرة الدالة (2) على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد، وهو خلاف الوضع والأصل، والوضع التركيبي في العهد غير ثابت.
ودعوى: أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد، مدفوعة بأن غايته التخصيص، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل. ودعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه، ممنوعة، فتدبر.
الرابع: صحيحة إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب؟ إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة (3).
والوجه ما تقدم في السابقة.
الخامس: حسنة محمد بن مسلم: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل (4).
السادس: رواية أبي بصير: إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي وصلى، فعليه الإعادة (5).
السابع: رواية جميل: لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرقا...
ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (6).
مخ ۵۰۷
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ