453

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

ومن هنا علم: أنه لو علم فيه التعبدية والتوصلية جاء فيه اللحاظان ولزم فيه الإتيان وإن لم يترتب عليه الأثر بعد زوال العذر وعروض الإمكان إلا بدليل متقن.

هذا تمام المقال على حسب الاستعجال.

* * *

مخ ۴۸۰