العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
منحلا إلى أمور متعددة.
والقسم الثالث أيضا يجب الإتيان بالمقدور منه من دون شبهة، ويجئ فيه الأدلة الماضية في وجه.
لكن الاستصحاب في جريانه من حيث إنه جزء إشكال، نظرا إلى أنه يمكن [أن يقال] (1): ان المستصحب إن كان وجوب الجزء من حيث دخوله في ضمن [الكل - وبعبارة أخرى: الوجوب المقدمي - فلا وجه لاستصحابه، لأن بعد سقوط ذي المقدمة لا يبقى للمقدمة حكم من هذه الجهة، فليس ارتفاع حكم المقدمة مشكوكا حتى يستصحب. وإن كان وجوبه في نفسه، فهو غير مسلم في نفسه حتى يستصحب. لكن الروايات يشملها، والاستقراء بالتقرير الآتي يقضي بها، مع أن المسألة لا تحتاج إلى إجراء قاعدة الميسور، بل الدليل الدال على وجوب الكل هنا (2) دال على أجزائه، لاشتراكهما في الاسم.
نعم، لو أريد إثبات اللزوم من حيث إنه بعض من المأمور به المركب لجاء فيه الكلام السابق، وإلا فلا حاجة في ذلك.
وأما القسم الرابع: فالذي يقوى في النظر لزوم الإتيان بالمقدور من المأمور به على القاعدة، إلا ما خرج بالدليل، والوجه في ذلك أمور:
أحدها: الاستصحاب، وقد عرفت المناقشة فيه. ودعوى: أن المستصحب عبارة عن المطلوبية الحتمية أعم من كونها مقدمية أو أصلية، مدفوعة بما مر.
وثانيها: الاستقراء، فإنه لا يخفى على المتتبع في الفقه أن الغالب في أمثال هذا المقام لزوم الإتيان بالمقدور، لنص أو إجماع أو غير ذلك، ولا ريب أن المشكوك فيه يلحق بالغالب دون النادر.
وقد يقال: إن الاستقراء غير ثابت، إذ لا نسلم كون الغالب في الأوامر لزوم الإتيان بالمستطاع والمقدور بعد تعذر الكل.
مخ ۴۶۹
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ