العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان NoteV01P460N18 إذا تعارض سقوط أحد الأجزاء و (1) الشرائط الاختيارية الأولية أو الاضطرارية مع الاخر، فالوقت مقدم على الكل، بمعنى: أن مراعاة الوقت لازم وإن سقط بعض الأجزاء أو الشرائط.
وقد استفدنا هذه القاعدة من الأدلة الخاصة التي دلت في أصحاب الأعذار على الإتيان بالمقدور، وهي كثيرة لا تكاد تحصى.
ولذلك لا يضر نقص الوضوء بجبيرة ونحوها، وسقوط المائية، ووجود النجاسة، وسقوط السورة في الصلاة عند الضيق، واعتبار الشارع ركعة من الوقت وعدم رضاه بالتأخير، وسقوط الأركان في صلاة المطاردة، والقصر في صلاة الخوف، وسقوط الشرائط حيث تعذرت غالبا - كالاستقبال، والاستقرار، والساتر، وإباحة المكان، وشرائط ما يسجد عليه، ونحو ذلك - وسقوط القيام والانتقال إلى المراتب اللاحقة من إيماء ونحوه، بل ربما ينتهي إلى مجرد النية.
وهذه كلها دالة على أن الشارع لا يرضى بفوات الوقت ويرضى بسقوط غيره من الشرائط والأجزاء، وإلا فكل معذور ينتهي إلى حالة اختيار غالبا، ولا أقل من
مخ ۴۶۰
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ