حكم الحاكم الشرعي؟ وجهان، ولا يخفى قوة الثاني، إذ العبرة بالمرة مخالفة (1) لظاهر النص والاعتبار في الجملة. ولو سلم دلالة النص فالمتيقن ما حصل منه بعد حكمه، وأما ما وجد سابقا ولو عند نفس المكلف فلا عبرة به. والمسألة محل إشكال، والبحث فيه لا يسعنا المجال.
الرابع: أن اعتبار هذه العلامة لا كلام فيه في الميراث. وأما الأحكام الأخر:
فهل هي تابعة للميراث في ذلك [مطلقا] (2) لعدم الفرق ولأنه أمارة كاشفة عن الواقع لا تعبدية صرفة فمتى ما علم في الواقع الوحدة أو التعدد فيتبع، أو ليست بتابعة نظرا إلى أن النص إنما ثبت فيه، ولعل الفرق هناك موجود، وكونه كاشفا عن الواقع مطلقا غير معلوم؟ وجهان.
والتحقيق: أن الأمارة كاشفة مطلقا كما هو ظاهر النص. ومع ذلك لا يستلزم إجراء أحكام الوحدة والتعدد عليه في سائر الأبواب، نظرا إلى أن الأحكام المعلقة على الوحدة والتعدد قد تنصرف إلى الفرد الشائع المتبادر ، وقد لا تنصرف، فالنظر في كل واحد من المباحث لا بد منه.
قال العلامة رحمه الله في القواعد بعد عبارته السابقة: وكذا التفصيل في الشهادة، أما التكليف فاثنان مطلقا، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا. ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال، ودفعة أشكل (3).
وفي المسالك: وحكمها ورد في الإرث، وينبغي مثله في الشهادة والحجب لو، كان [له] (4) أخا. أما في العبادة فاثنان مطلقا، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الاخر نظر، ويمكن هنا اعتبار الأيقاظ [أيضا] (5)، فمن لا ينتبه لتنبه الاخر لا يعتبر طهارته في صحة صلاة الاخر
مخ ۶۱