العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان NoteV01P410N14 اشتهر في كلمة الشيخ الوحيد الأستاذ - أطال الله بقاه، وجعلنا من كل مكروه فداه (1) - أن الأصل في نافلة كل عبادة أن يكون (2) في حكم فريضتها، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة.
وتنقيح القول في ذلك أن يقال: لا ريب أن الفقهاء لم يعنونوا للنافلة في كل عبادة عنوانا مستقلا، والشرائط والأجزاء التي ذكروها في أبواب العبادات كافة كلها للواجبات، لأنهم يقولون: يجب في الوضوء كذا، وفي الصلاة كذا، وفي الصوم والاعتكاف كذا، وفي الحج والعمرة كذا، ويحرم كذا، ونظائر ذلك.
ولا يخفى على المتدرب الفقيه أن ما ذكروه في سائر الأبواب لا ينطبق إلا على الفرائض باعتبار المجموع من حيث المجموع، ولا يمكن اعتبار ذلك في المندوبات، ومن ذلك يعلم أن مرادهم في هذه الأبواب ليس إلا الفرائض والواجبات، وهذا مما لا يخفى على من له الانس بالفقه وأهله. فنحتاج في تنقيح
مخ ۴۱۰
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ