العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
لزوم تخصيص الأكثر وهو قبيح، فلا بد إما من الحمل على نفي الثواب، أو نفي الكمال، أو إرادة العبادة من العمل، فلا ينفع في مقام الاستدلال.
فقد عرفت الجواب عن ذلك فيما مر، من (1) أن نوع العبادة ليس بأقل من نوع التوصل، مضافا إلى أن مثل هذا التخصيص غير مستهجن، والحمل على تلك المجازات أبعد من ذلك بعد التأمل التام.
وهذا المقدار من التنقيح كاف في التمسك بالرواية، على أنا نقول: طريقة الفقهاء خلفا وسلفا الاستدلال في العبادات على اشتراط النية بهذه الروايات [وتلك] (2) تكشف (3) عن كونها دالة على هذا المعنى، فان عملهم جابر للدلالة، كما أنه جابر للسند، وتحقيقه ليس من وظائف المقام، والإشارة إليه إجمالا: أن عملهم إما يجعل كاشفا عن وجود قرينة مفهمة أو معينة أو نحو ذلك، وإما لأن المناط في فهم الخطابات على الظنون وعمل الأصحاب [تمسكا به في فتاويهم] (4) من أقوى الأمور المحصلة للظن بالموضوع المستنبط ومعنى التركيب، وتنقيح البحث يحتاج إلى إطناب، والكلام فيه في الأصول. ومثل هذه الشبهة لا يعتنى بها في مقابلة ما ذكر، فتدبر.
وقد اتضح من ذلك اشتراط النية في كل مأمور به، إلا أن يعلم الخلاف.
* * *
مخ ۳۸۷
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ