353

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

عن الريبة، أو عدمه عملا بالإطلاق وخلو أغلب الأخبار عنه، وجهان، أقربهما الثاني.

هذا هو الكلام فيما يمكن جعله بعنوان الضابط في الباب، وإلا فالكلام في تفاصيل الجزئيات لا يقف على حد، فعليك بالتتبع التام في كل مقام، وما ذكرناه في المبحث [فيه] (1) خلاصة من كلامهم، وسبيل إلى الوصول بغاية مرامهم.

هذا تمام الكلام في المشتركات العامة.

وبالله التوفيق * * *

مخ ۳۷۵