316

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

ژانرونه

فقه

كان حفر البئر 4 لدفع ضرر عن نفسه، عملا بعموم أدلة الضمان.

وللبحث في شقوق المسألة وفروعها مجال واسع، وفي تطبيق عبائر أساطين الأصحاب على هذا المرام ينبغي التأمل التام، وقد نبهنا على ما يدل عليه، فإنا لم نخرج في ذلك عن طريقتهم، ولا خالفناهم في منهجهم، وفيما ذكرنا كفاية لمن أعطى النظر حقه. ونحن خرجنا في المقام عن وضع الرسالة، لكثرة الخلط في المقام وعموم البلوى به في الأعصار والأمصار، والله الموفق.

* * *

مخ ۳۳۸