27

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

ژانرونه

فقه

وفي الذكرى: أنه كالمرأة (1).

وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب (2).

وفي جامع المقاصد: أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين - وهو: ما يحصل به يقين البراءة، للقطع بثبوته، وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب (3) إيجاب الجمعة عليها وإن لم ينعقد بها (4).

وفي اللمعتين: ولا تؤم الخنثى غير المرأة، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى (5).

وفي الدروس: لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى (6).

وفي القواعد: والخنثى يؤم المرأة خاصة (7). ومثل ذلك في شرحه (8).

وفي إحرام الروضة: ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة، فيغطي الرأس أو الوجه. ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى (9). وفي الطواف [في شرح قول الماتن] (10): (والختان في الرجل) وأما الخنثى، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص (11).

وفي الدروس: والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه (12) ولم يتعرض للختان في الخنثى واعتبره في الرجل.

وفي جامع المقاصد في التغطية: ويتخير الخنثى بين الأمرين.

وفي شرح قوله: (والختان للرجل خاصة) أي: دون المرأة للرواية، لكن يرد

مخ ۴۵