164

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

ژانرونه

فقه

وبعبارة أخرى: الموضوع الخارجي - فهنا يتخيل صور عديدة:

أحدها: أن يكون لهذا المشترك ظاهر ينصرف إطلاقه وخلوه عما يغيره إليه، وهو أحد الفردين.

وثانيها: أن لا يكون له لنفسه ظاهر كذلك، بل يحتاج تعيينه إلى معين من خارج.

والأول أيضا قسمان:

أحدهما: أن يكون ذلك الظاهر قابلا للانصراف بمجرد النية والقصد، بحيث إن أهل العرف مع اطلاعهم على هذا القصد يقولون: إنه كذا، ويطلقون عليه عنوان ما خالف ظاهره حقيقة.

وثانيهما: أن يكون انصرافه بضميمة شئ خارجي يلحقه بالقسم الاخر وإن لم يكن هناك قصد ونية.

وهذا أيضا قسمان:

أحدهما: أن يكون المعين الخارجي بحيث لا تعارضه النية، بمعنى أنه لو كان قصد خلافه أيضا لم يؤثر، بل يصرفه ذلك المميز إلى ما يقتضيه.

وثانيهما: أن يكون المعين لا يعارض النية، بمعنى: أنهما لو تعارضا يتبع الصدق العرفي النية دون المميز الخارجي.

والذي لا ظاهر له أيضا أقسام.

أحدها: أن يكتفي بتعينه بالنية، وليس هنا مميز آخر.

وثانيها: أن له مميز آخر ولا تنفع فيه النية بدونه.

وثالثها: أن يمكن تميزه بالنية وبالمعين الخارجي - أيضا - أيا ما كان.

ورابعها: أن لا يتميز إلا باجتماعهما معا، وبدونه مجمل.

والثالث أقسام:

أحدها: أنه إذا تعارض القصد مع المميز الخارجي غلب النية.

مخ ۱۸۳