العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان ] 19 [ ليس الإسلام والإيمان شرطا في التكليف، بل الكفار والمخالفون مكلفون بالفروع كالمؤمنين، وفاقا للمشهور من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم يعبرون عنه بلفظ (عندنا) أو (عند علمائنا) ونحو ذلك.
نعم، ربما يستفاد من بعض المحدثين من المتأخرين - كالقاساني والأمين الأسترآبادي وصاحب الحدائق (1) على ما حكي (2) - خلاف ذلك، وفاقا لمن سبقهم على ذلك.
والوجه في عدم الشرطية: ورود الخطابات على سبيل الإطلاق من دون اشتراطهما في الطلب، والأصل عدم التقييد، فالمقتضي موجود والمانع لا يصلح للمانعية، كما سنقرره.
وعموم الآيات والأخبار في التكاليف مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت (3) ويا أيها الناس اتقوا (4) وغير ذلك الشامل لكل بالغ عاقل. وما
مخ ۷۱۴
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ