1215

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

للقاعدة، لعدم صدق الدليل، ولأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى (1) ومقتضى الأصل البراءة، فيتعلق بذمة العبد يتبع به بعد عتقه، كالكفارات التي يدفعها بعد ذلك أيضا، والمراد بذمته: كونه مطالبا بذلك عند تمكنه منه.

وما دل الدليل على تعلقه برقبته ونحو ذلك في مثل أرش الجناية ونحوه فهو خارج بالدليل، فتدبر.

مخ ۷۰۱