العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
المالي، منها: ما مر في أخبار البلوغ: (إذا بلغ الغلام أشده جاز له كل شئ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (1) فإن هذا الخبر دال على عدم نفوذ تصرف السفيه وهو معنى الحجر، والمراد بالجواز هنا: النفوذ والصحة دون الإباحة والرخصة، إذ هو غير مختص بالبلوغ.
ومنها: موثقة عبد الله بن سنان قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة [كتبت له الحسنات، و] (2) كتبت عليه السيئات، وجاز أمره [في كل شئ] (3) إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله (4).
وغير ذلك من الروايات الدالة على الحجر على السفيه.
نعم، بقي البحث في تميز الشئ المالي عن غيره حتى يعلم موضع الحجر.
فنقول: فيما كان ماليا صرفا - كالبيع والإجارة - فلا بحث. ومثله الصلح على المال، أو على الحق المالي، كالشفعة والخيار والهبة والعارية والوديعة والمزارعة والمساقاة والشركة والقراض والسكنى والوقف والضمان والحوالة والقرض، والكفالة أيضا وإن لم يكن ماليا ابتداءا، لكنه من جهة كونه مستلزما لأداء المال لو لم يتمكن من احضار المكفول أو لم يفعل فهو داخل في المالية بهذا الاعتبار، ويمكن هنا التفكيك والقول بصحة كفالته وعدم توجه ضمان المال عليه. وثمرته:
إلزامه باحضار المكفول، كما في بعض الكفالات التي لا يعود إلى المال، ككفالة القاتل عمدا في القصاص. ومن ذلك ظهر: أن فيما كان هناك جهتان - مالية وغيرها - يبطل تصرفه في الأولى دون الثانية، كما في إقراره بالنسب الموجب للنفقة، فإن النفقة لا تثبت بذلك، لعدم قبول إقراره على المال، وأما في النسب فهو مقبول.
وفيما ليس ماليا - كالطلاق والظهار واللعان والإيلاء والإقرار بما يوجب
مخ ۶۸۹
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ