العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
بخبر الواحد (1) ونحو ذلك - فلا بحث، كما (2) دل الدليل فيه على اعتبار التعدد. وأما في موارد الشك فربما يتردد فيه الأصحاب، كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله غالبا حيث يقول: " وفي قبول خبر الواحد وجه " (3) والمنشأ: الشك في شمول أدلة حجية خبر الواحد.
وحيث إن (4) العمدة عندي في قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية هو الإجماع والأخبار المتواترة معنى الدالة على ذلك - مع أدلة اخر - وكلها لا تعم الموضوعات. نعم، لو تم دلالة آية النبأ على ذلك فيمكن التمسك بها في عموم حجية خبر الواحد كظواهر آيات الشهادة أيضا، إلا أن الأولى محل إشكال، وآيات الشهادة مقيدة بالضميمة بنص أو إجماع، سواء جعلته من باب التخصيص أو من باب التخصص، فتدبر.
مخ ۶۵۷
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ