1119

العناوین الفقهیه

العناوين الفقهية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

عنوان NoteV02P602N77 لا ريب أن في بعض صور الدعاوي يتضح كون أحدهما مدعيا والاخر منكرا، فيتجه الحكم باليمين على المنكر والبينة على المدعي، ويتضح أيضا في بعض الصور أن هذه من باب التداعي وكون كل منهما مدعيا ومنكرا، فيحكم حينئذ بالتحالف، وقد يقع الشك بين هذين الفرضين.

أما صور امتياز الأمرين فواضحة لمن راجع كلام الأصحاب، فإنهم ذكروا في كل واحد من العقود والإيقاعات والأحكام مسائل من التنازع تمرينا للاستخراج، وإلا فقاعدة الدعوى ما ذكرناه، وإنما الإشكال في إدراج الفروع تحت القاعدة.

فبحثهم عن صور التنازع المفروضة: إما لخروجه عن القاعدة بنص أو إجماع، كما في صورة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن، كما لو قال أحدهما: (إنه خمسة) وقال الآخر: (إنه عشرة) فإنه يحلف البائع مع قيام العين، للنص (1) المنجبر بالشهرة المعتضد بالإجماع (2) المنقول، وإن كانت القاعدة تقضي بحلف

مخ ۶۰۲