العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
عنوان NoteV02P550N72 في بيان التأدية ضبط المراد من بقاء العين وتلفها على الإجمال، لما فيه من التنبيه على مباحث شريفة وفروع لطيفة.
فنقول: المال المضمون: إما أن يبقى في يد الضامن كما هو عليه في يد المالك من دون تغير ولا تبدل بزيادة ولا نقيصة. وإما أن يصير في يد الضامن تالفا بحيث لم يبق منه أثر. وإما أن يصير مستحيلا من جنس إلى جنس مع بقاء أصل المادة.
وإما أن يكون معيبا بجناية أو غيرها. وإما أن يكون فائت المنافع. وإما أن يكون ممزوجا بغيره. وإما أن يكون مستهلكا في غيره. وإما أن يكون صاحبة النماء (1) في يد الضامن باستحالة أو غيرها. وإما أن يكون تصرف فيه البائع على نحو لا يمكن رده إلا بمشقة، كوضعه في بناء أو جعل اللوح في سفينة أو نحو ذلك. وإما أن يكون خارجا عن يد الضامن بما لا يتمكن من إعادته، كما إذا غصب من يده غاصب آخر ودفنه في مكان ونسي الموضع ونحو ذلك. وهذه الصور المختلفة قد عنون فيها الأصحاب وتكلموا فيها ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتبوه وبعض ما كتبناه في التعليقات، ولنقتصر هنا على بيان فوائد:
إحداها (2): أن عدم التمكن من الرد بغصب أو نسيان محل يعد في حكم التلف
مخ ۵۵۰
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ