753

عجاله د ساده کولو املا

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

ایډیټر

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الترمذي، وهو أحد الأزقة.
٤٣٩ - قوله: "والقرض بثمانية عشر" الحديث.
قلتُ: تتمته: "فقلتُ: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال: قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انتهتْ التتمة.
وليتَ شعري لأي شيء أسقطها المصنف، ولابد منها، وهذا الكتاب موضوعها، والشيخ عز الدين بن عبد السلام ذكر في كتابه "الفوائد" وهو غير كتاب "القواعد" الحكمة في كون القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل، وتسعة فضل، ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله، وبقيت سهام الفضل وهي تسعة، وضوعفت في مثلها بسبب حاجة المقرض فكانت ثمانية عشر.

2 / 761

عجاله د ساده کولو املا | اصول