167

عجاله د ساده کولو املا

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

پوهندوی

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

د حدیث علوم
عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت". كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم"). وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾، أي: يرجع، وذكره أيضًا بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

1 / 175