وراء ذلك حكمهم على نساء أهل الذمة هذا على الثلث من النساء المؤمنات في العدد والقسم. من الاستحسان أيضا دية المجوسي ثمانمائة درهم، والوثني المعاهد ستمائة درهم. وأما عدد الإماء وطلاقهن فعلى النصف من طلاق الحرائر وعدتهن. أخذوه قياسا من قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬1) . وهذا القدر كاف في التنبيه على الغرض الذي أردنا. فلنشرع الآن في الأساس الذي يبنى عليه القياس وهي القواعد الكلية التي عليها معول الشرع وبأحكامها يجب القطع.
باب
الكلام على قواعد الشرع
اعلم أنه لما قضى الله عز وجل في هذا الجنس بالخلطة والتآلف ولن يصلحوا إلا على التعاون والتعفف، حكم في الحدود والقصاصات/، وفي الظلامات بأروش الجنايات وغرم المتلفات، وشرع التباعات بالأموال والتعاوض بالأبدال للضرورة الواقعة والحاجة الدافعة بخلاف سائر الحيوانات. وقد علم أن من طبع هذا الطمش (¬2) الحاجة إلى الغذاء والعيش فاضطرهم الجوع والعطش إلى النوش (¬3) والعرش (¬4) والهوش (¬5) . فكان هذا المعنى قاعدة من قواعد الشرع عظيمة لهذه الأمة العظيمة. فلو لم يتزاجروا ويترادعوا بالقصاصات لتعطل العفاف ووقع التلاف. ولو لم يتواسوا ويتعاونوا بالتباعات لصاروا قبورا ووحشا وطيورا.
القاعدة الثانية: النكاحات والاجارات القراضات والمساقاة. إذ بالنكاح يقع الفلاح في النسل والصلاح، وبالفساد يقع والطلاح، وبناقيها (¬6)
مخ ۳۵۱