217

عدل او انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرونه

واختلف القائلون بالناسخ والمنسوخ هل هما الآيتان وأحكامهما. وقال بعضهم: النسخ في نفس الآيتين. وقال بعض: النسخ في نفس الحكمين. والأصل أن النسخ في الآيتين جميعا، هذه ناسخة وهذه ناسخة وهذه منسوخة وإن كان الحكمان هما المنسوب إليهما النسخ.

ومن جعل البيان هو الناسخ في نفس الآية نسخ بآية المواريث آية الوصية حيث قال عز وجل: { يوصيكم/ الله في أولادكم .. } (¬1) فبين وشرع فيقتضي هذا القول نسخ قوله: { كتب ..... والأقربين } (¬2) فيكون الوالدان والأقربون منسوخة الوصية لهما لأنه بدل حكم يناقض حكما فصار نسخا. وكذلك شروط المهادنة كانت منسوخة بنفس الترك والضعف الذي زال عنهم. ومن قال لا بد من بيان وناسخ ينسخ الوصية للوالدين: «لا وصية لوارث» (¬3) . وهو قول رسول الله عليه السلام: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه». كالسبب، والشيء إذا كان عن سبب قصر الناس الحكم إليه، وإن تجاء الأمر ابتداء حصل على عمومه. وكذلك قالوا: إن صوم شهر رمضان ناسخ لقرض يوم عاشوراء وكل فرض كان قبله. وكذلك في فرض الزكاة/ والصدقة. وكذلك الصلاة ناسخة لكل فرض كان قبلها، وكذلك النكاحات والطلاقات والبيوعات وغير ذلك.

باب آخر

وجائز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة. وأخبار الأحاد بأخبار الآحاد. وأخبار الآحاد بالمتواتر، والمتواتر بأخبار الآحاد، والأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، والنسخ إلى غير بدل، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخهما معا، وإن نسخ كل واحد منهما صاحبه.

فصل

مخ ۲۱۷