وأما التجريح فالأولى ألا يقبل فيه إلا إثنان. وقال بعضهم: لابد في التزكية لكل واحد اثنان فعلى قولهم في الأثنين أربعة وكذلك قال
بعضهم في الاستوداع. وقيل اثنان على اثنين وكذلك على قول من يقبل شهادة واحدة في استهلال الهلال فيقبل شهادة واحد في التزكية؛ لأن رسول الله عليه السلام قبل شهادة أعرابي/ عن استهلال الهلال (¬1) . وإلى هذا ذهب مالك في تزكية شهود الزنا، يكفي فيهم أربعة: واحد على واحد وكذلك المرأة في التزكية، واحدة في الموضع الذي تشهد فيه المرأة. وعلى هذا القول تزكية العبيد للعبيد في تزكية الأخبار، وأما الشهادة فلا. وقيل في الشيء التافه على إقرار العبيد، وأما تعديل الصبي وتجريحه لا تقبل على حال.
فصل
والتزكية أن تقول إنه عدل رضي، ولا بد من الكلمتين، لأنه يكون عدلا لا رضي، ويكون رضي لا عدلا، ولا بد من اجتماع الشرطين جميعا قال الله تعالى: { واشهدوا .... الشهداء } (¬2) قال أبو حنيفة: حتى يقول: عدل مقبول الشهادة علي ولي. وقيل: إنه لا تجوز تزكية إلا من عالم. والأصل لا تقبل تزكية إلا من عارف بوجوه التزكية. وإذا اجتمع المجرحون والمعدولون غلب التجريح.
فصل/
/ وإذا روى العدل المقبول الرواية عن رجل مجهول هو هل تعديل أم لا؟
قال بعضهم تعديل، وبعضهم يقول ليس بتعديل. وإن كان مجرحا ولم ينبه عليه الراوي كان الراوي مدلسا إلا إن أخبر بتجريحه. وأما إن استعمل الراوي الحديث فهل هو تعديل للمروي عنه وللرواية أم لا؟ اختلف فيه، فقال بعضهم: هو تعديل لهما. وبعضهم يقول: ليس بتعديل.
مخ ۲۰۴