واختلفوا في تخصيص عموم السنة بالكتاب فأجازه بعض وأبطله آخرون/ فمن أجازه استعمل قول الله تعالى: { ما فرطنا في الكتاب من شيء } (¬1) وبقوله تعالى: { تبيانا لكل شيء } (¬2) وهو مذهب ابن عباس؛ يروى عنه أنه استعمل عموم القرآن ولا يلتفت إلى خصوص السنة. وقد استعمل ذلك في قول الله عز وجل: { قل لا أجد فيما .......... خنزير } (¬3) ولم ير تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية وأكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وبعض الفقهاء يجعل عموم القرآن وأخبار الآحاد تعارض. ومنه خبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهي إلى الإجماع أقرب.
فصل
اختلف الناس في تعارضص الخاص والعام. قال بعضهم: يتعارضان. وقال بعضهم: لا يتعارضان. وقال بعضهم: العام ينبني على الخاص ورد قبله
أو بعده./ وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا تقدم الخاص نسخه العام وإذا كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه وجب تقديم العام. وقولنا: إن الخاص على العام مقدم. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الرقة ربع العشر» (¬4) . ثم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (¬5) فقضينا بالخاص على العام، وبطل قول من قال بتعارضهما. ثم يحتاج إلى التماس الأدلة بعد أيهم أولى فيه ترك البيان إلى الاشكال.
فصل
مخ ۱۶۴