153

عدل او انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرونه

واعلم أن أعم العموم اسم يتناول جميع/ الموجود. وان أخصه ما يتناول شيئين. وأن ما بين هذين حد يكون عاما من وجه وخاصا من وجه. مثاله الجنس والنوع، فالجنس يشتمل على جميع أنواعه، وأنواعه خصوصه. وهذه الأنواع إن انقسمت على أنواع صارت التي فوقها أجناسا لما تحتها وأنواعا لما فوقها إلى الجنس العالي وهو الخلق. وينحل إلى نوع ليس تحته إلى الخصوص، كالرجل من الناس والبعير من الجمال. فعلى هذا يكون العام خاصا ويكون الخاص عاما. فهو عام مخصوص لما يصلح أن يشتمل عليه وخاص معموم لما قصر عما يليق أن يشمله. فالعام عام لما يكون الاسم متناولا له "أو يصلح أن يتناوله" (¬1) . فإن قلت: { فاقتلوا المشركين } (¬2) فعام في كل مشرك أو خاص في المشركين دون المؤمنين.

فصل

اختلف الناس في العام إذا خص، فقال كثير منهم: يصبر/ مجازا لأن هذا لفظ عام استعمل في غير ما وضع له. وقال بعضهم: إن خص باستثناء متصل كان ما بقي حقيقة، وإن خص بدليل عقلي أو شرعي أو منفصل كان مجازا. "قاله الكرخي وهو قول أبي ثور وعيسى بن أبان. وقال بعضهم: قد بقي على عمومه. وهو حقيقة في ذات نفسه ولو خصه بأي دليل شاء لا شرعي ولا عقلي ولا متصل ولا منفصل" (¬3) . وهو قول الله تعالى: { لا إله إلا أنا فاعبدون } (¬4) وقول المسلمين: "لا إله إلا الله". فأما اختصاصه بالعقل فقول الله تعالى: { إن الله بكل شيء عليم } (¬5) ، و { الله

على كل شيء قدي } (¬6) وأما إذا خص حتى يبق منه ما يكون جمعا فهو مجاز ولا يحسن الاستدلال به. وقيل الاستدلال به جائز وهو الأصح.

باب

بيان القرآن من جهة التخصيص

اعلم أن التخصيص يقع بدلالة القول، لأن الشرع لا يرد/ بخلافها. ويرد بالقرآن والسنة وبأخبار الآحاد وبالاستثناء، والمقيد، وبدليل الخطاب، وبالإجماع.

مخ ۱۵۳