قال بعضهم: النهي يدل على الفساد المنهي عنه. وقال غيره: لا يدل. واستدل الأول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬1) .
والأصل أن الأمرين جميعا ممكنان، ولكل واحد موضع. أما الأول فينتقض عليه بالمطلق ثلاثا وقد نهي عنه ولن ينفسخ هذا الطلاق وإن فسخوه قدوا أصلهم وفارقوا الإجماع. وينتقض عليهم بالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والوضوء بالماء المقصوب كما قدمنا وهو من الأمور المعفو عنها لهذه الأمة. وكثير من هذه الأمور المنهي عنها أجزناها وأبطلنابها كثيرا من الأمور الصالحات كطلاق البدعة ولغير السنة وقد أمضيناها. والحج بالمال الحرام، وإخراج الزكاة من المال الحرام، وهذا كله إن تاب وراجع وأدى وأصلح أن ليس عليه إعادة، وكذلك نفقات/ الأزواج وقضاء الديون الواجبات.
فصل
ومن ولج في زرع غيره أو أولج فرجه في فرج حرام، أو برك على إنسان (¬2) لا يستقل عنه إلا بكسر اضلاعه. ولا يخرج المولج إلا بلذة الإخراج، ولا يخرج من المزرعة (¬3) إلا بفساد الزرع.
قد اختلف الناس في هذه المسألة، فبعضهم يقول: لا مخرج له ولا مولج قد انسد عنه باب التوبة، وفتح له باب الخيبة. إن أقام أقام في معصية،
وإن زال زال بمعصية. وهم مع ذلك مكلفون مأمورون منهيون، ولا يحط عنهم أن أوتغوا (¬4) أنفسهم وأوبقوها (¬5) شيئا مما حرم الله عليهم.
قال بعضهم: لهم التوبة بعموم قوله عز وجل: { وإني لغفار لمن تاب } (¬6) . وبقوله: { وتوبوا إلى ...... تفلحون } (¬7) .
مخ ۱۱۳