وقال آخرون: إن الله تعالى قد أوجب السجود على المصلي ومحال أن تكون بعض الواجبات واجبات وبعضها ندبا، فكذلك كل مأمور به مفوض إلينا. وأقول: إن الله تعالى قد أوجب علينا الصلاة وجعل لها أصولا وأركانا لا تتم إلا بها فمن أخل بشيء منها عامدا انتقضت صلاته، أو ساهيا استدرك وسجد للسهو. وجعل فيها أشاء واجبات أكيدات فمن تعمد ترك شيء منها أعاد (¬1) صلاته وإن سهى سجد للسهو. وجعل فيها فضائل مندوبا إليها من أحروها أجر ومن تركها لم يؤزر، وأما حيث لا ينفصل النفل من الغرض كغلاء الضحايا والفضل في/ الصدقات. والمثمن في الرقاب، فالله أعلم { وعنده .....إلا هو } (¬2) .
باب
في أحكام النهي (¬3)
اعلم أن جل أحكام النهي مندرجة في أحكام الأمر. وحده: القول المقتضى به ترك الكسب. وقد تقدم الاختلاف فيه عند ذكرنا الأمر هل له صيغة أم لا.
فقولنا: إن الأمر والنهي لهما صيغة. وقول الأشعرية أن لا صيغة لهما. وأن النهي عندنا متقدم على أحد محتملاته، فهو الأصل وغيره هو الفرع وقد خلق الله الخلق لنا، وخلقنا لأجل العبودية، وخلق الكلام لأجل التكليف، والتكليف هو الأمر والنهي، ولا ينبغي أن يتقدم على الأمر والنهي شيء من محتملاته، ومحتملاته ترد على التحريم، وهو النهي المطلق كقول الله تعالى: { ولا تشركوا به شيئا } (¬4) ، { ولا .... بالحق } (¬5) ومنها التنزيه كقوله تعالى: { ولا تنسوا الفضل بينكم } (¬6) وقوله: { ولا يأتل/ ,,,, لكم } (¬7) .
مخ ۱۱۱