الجواب المطلق: نعم. ولذلك شروط/ وهو أن تكون هذه الأفعال من فعله لا من أفعال الله تعالى التي اختصت به؛ لأن القدرة على الفعل لا يتم الفعل إلا بها وليست مأمورا بها، ولكن الكلام على مقدوره واكتسابه كاستعمال ماء الوضوء للجوارح وتناوله واستخراجه من البئر بالدلاء والرشاء، والنظر والذوق والشم إن عرض عارض . وبذل الثمن غير المجحف فيه إن عاز الماء ووجد الثمن. وكل ما لا يوصل إلى فعل الواجب إلا به فهو واجب على الشرط الذي ذكرناه. ومنها ما هو ليس بمقدرو (¬1) له خصوصا كالولاية وإقامة الحج وإقامة الحدود، ولا يصح إلا مع الشروط المشروطة فيه.
هذا كله خلافا لأبي حنيفة حين أسقط طلب الماء للوضوء، واستدل بقوله تعالى: { أو لامستم.... فتيمموا } (¬2) ولم يذكر الطلب وإنما ذكر الوجود. وكذلك يلزمه في الرقبة إن لم يجدها ووجد الثمن لا شيء عليه. وكذلك في الكفارات والنفقات/ وقضاء الديون الواجبات والجهاد وشراء السلاح والكراع والحمولة والزاد إلى الحج، فإن تم على هذه المسائل كلها أفحش، وإن نقص منها (شيئا) (¬3) انتقض أصله، بل الحق الحقيقي أن من ملك عين الذهب ومفتاح الأرب أمكنه كل شيء، ومن قال خلافه فهو معلول مأفوه مخلول.
فصل
هل يكون المأمور به من جهة منهيا عنه من وجه آخر؟.
اختلف الناس في هذا الباب، فقال بعضهم: يجوز أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر. وذلك أن السجود لله تعالى مأمور به على وجه التقرب إليه به. وذلك السجود منهي عنه أن يتقرب به إلى الشيطان.
وقال بعضهم: إن السجود لله تعالى هو في عينه غير السجود المنهي عن أن يكون للشيطان.
مخ ۱۰۶