Basharat Al-Kareem Bisharh Masa'il Al-Talim
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
خپرندوی
دار المنهاج للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
بالنفل المطلق في أن من نوى عددًا .. له أن يزيد وينقص، وهو ضعيف، وأفتى (حج) بأن من صلى الوتر ثلاثًا له أن يصلي باقيه بنية الوتر، وخالفه (م ر).
(ووقته: بين صلاة العشاء) ولو جمعها تقديمًا (وطلوع الفجر) الصادق؛ لنقل الخلف عن السلف.
ووقت اختياره: إلى ثلث الليل في حق من لا يريد التهجد.
(وتأخيره) كله (بعد صلاة الليل) أي: الواقعة فيه بسائر أنواعها، من نحو راتبة وتراويح وقضاء فائتة ونفل مطلق أفضل وإن لم يكن بعد نوم؛ لخبر: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" (أو لآخره إذا كان) واثقًا أنه (يستيقظ) له .. آخره ولو بمن يوقظه (أفضل)؛ لخبر مسلم: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل ... فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره .. فليوتر آخر الليل، فإن صلاته آخر الليل مشهودة"، وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية تقديمه، وبعضها أفضلية تأخيره، ويجري هذا التفصيل فيمن له تهجد اعتاده.
ثم إن فعله بعد نوم .. فهو وتر وتهجد، وإلا .. فوتر فقط.
وعلم من قولي كله: أن فعل بعض الوتر أول الليل أو كله ولو جماعة خلاف الأفضل.
ولو أوتر ثم أراد فعل صلاة .. فليؤخرها قليلًا.
وقيل: يشفعه، أي: يصلي ركعة فيصير وتره شفعًا، ثم يعيده بعد ما يريده من الصلاة؛ ليقع الوتر آخر صلاته، وبذلك فعل جمع من الصحابة، ويسمى نقض الوتر، ولعلهم لم يبلغهم النهي الصحيح عن ذلك، وهو: "لا وتران في ليلة".
(ويجوز وصله بتشهد) في الأخيرة، وهو أفضل (أو بتشهدين في) الركعتين (الأخيرتين)؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله ﷺ، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، وفعل أولهما قبل الأخيرتين؛ لأنه لم يرد، فإن فعل في غيرهما .. أبطل إن طالت به جلسة الاستراحة.
والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عددًا؛ لأنه أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملًا، والموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة، فلا يراعى.
1 / 313