244

Basharat Al-Kareem Bisharh Masa'il Al-Talim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي
بل ليست سنة، فيه نظر؛ لأنه كون قراءتها مباحة، ولا طلب فيها بفعل ولا كف، وليس كذلك، بل المطلوب فيها الكف؛ للاتباع، والمباح لا طلب فيه فعلًا ولا تركًا.
فالوجه أن خلاف السنة وخلاف الأفضل مرادفان لخلاف الأولى.
نعم؛ قد يكون خلاف الأفضل مستحبًا أيضًا كالأفضل، كالإقعاء المسنون في الصلاة، فإنه وإن كان مسنونًا فالافتراش أفضل منه، فهو وإن كان مستحبًا خلاف الأفضل، بل وخلاف الأولى، كما في: "كاشف اللثام" للكردي، فهو داخل في حيز المنهي عنه؛ لما في الإتيان به من ترك الأفضل وإن كان مسنونًا في نفسه.
أمَّا إن قلنا بسنية قراءتها في الأخيرتين كما هو مقابل الأظهر في "المنهاج"، وثبت في "صحيح مسلم" .. فلا كلام في سنيتها، فضلًا عن كونها غير سنة، هذا ما ظهر، فليتأمل.
(إلا لمن سبق بالأولى والثانية) أو أحدهما (.. فيقرؤها) أي: السورة (في الأخيرتين) من صلاة الإمام؛ لأنهما أوليا صلاته، فإن لم يتمكن من قراءتها فيهما .. قرأها في أخيرتيه؛ لئلا تخلو صلاته عنها، وكسبقه بالأولتين ما لو لم يتمكن من قراءة السورة فيهما .. فيقرأها في أخيرتيه إن تمكن، ولو سبق بالاولى فقط أو لم يتمكن من قراءة السورة فيها .. قرأها في الثانية والثالثة.
أمَّا إذا تمكن من قراءتها ولم يقرأها .. فلا يتداركها لتقصيره.
ومحل ذلك حيث لم تسقط عنه، تبعًا للفاتحة أو بعضها، وإلا .. فلا يتداركها، ومرَّ أن المأموم إذا فرغ من فاتحته قبل ركوع إمامه أنه يقرؤها ولو في الأخيرتين.
(والاستناد إلى ما تسقط بسقوطه)، للخلاف في صحته حينئذٍ، ومحله إن سمي قائمًا، وإلا بأن أمكنه رفع قدميه .. فلا تصح؛ لأنه معلق لا قائم.
(والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر) أقل (الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول، والدعاء فيه، وترك الدعاء في الأخير) كما مر فيها.

1 / 285