184

Basharat Al-Kareem Bisharh Masa'il Al-Talim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي
عند (حج) (في الصبح، والظهر بقريب منه) أي: من طواله (وفي العصر والعشاء أوساطه)؛ للاتباع.
قال ابن معين: (طواله من "الحجرات" إلى "عم"، ومنها إلى "والضحى" أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره). وجرى عليه المحلي، و(م ر) في "شرح البهجة"، ووالده في "شرح الزبد".
والمصنف هنا حيث مثَّل لأوساطه بقوله: (كـ"لشمس"، ونحوها) أي: في الطول، ونقل ذلك في "التحفة" بصيغة تَبَرّ، ولم يذكر غيره، والأصح: أن طواله كـ (ق)، و(المرسلات)، وأوساطه كـ (الجمعة)، وقصاره كسورتي (الإخلاص).
أمَّا إمام غير محصورين .. فيقتصر على قصاره إلا ما ورد .. فيأتي به وإن طال ولم يرضوا به.
(و) منه أنه يسن لغير مسافر إن اتسع الوقت (في أولى صبح الجمعة: "ألم تنزيل"، وفي الثانية: "هل أتى") بكمالهما؛ لثبوته مع دوامه من فعله ﵊.
والقول أنه يترك ذلك في بعض الأحيان؛ لئلا يعتقد العامة وجوبه، مخالف للوارد، ويلزم عليه ترك أكثر السنن المشهورة.
فإن ترك (ألم) في الأولى .. أتى بهما في الثانية، أو قرأ (هل أتى) في الأولى .. قرأ (ألم) في الثانية، وكذا كل صلاة سن فيها سورتان معينتان محافظة على الوارد.
ويسن أن يقطع غير المعينة ويأتي بالمعينة، والمسبوق إذا سمع قراءة "ألم" .. كان كقراءته لها، فيقرأ بعد سلام إمامه "هل أتى".
أما المسافر .. فيسن له في صبح الجمعة سورتا (الإخلاص)، بل قال الشرقاوي: (يسنان له في كل صلاة).
وأما إذا ضاق الوقت .. فيقرأ بعضهما عند (م ر)، وسورتين قصيرتين عند (حج).

1 / 225