ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل (ما جاءنى من أحد إلا زيد) و(لا أحد فيها إلا عمرو) ....................
قوله: وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع (¬1) إلى آخر ما ذكره
ذلك فى أربع مسائل: (من والباء) الزائدتين، و(لا) التى لنفى الجنس، و(ما)
ولا يخلو ذلك من أن يكون مع (إلا) أو مع (غير)، إن كان مع (إلا)، وهو الذى ذكر المصنف، ومثل فيه.
فأما (من) فالمذاهب فيها ثلاثة:
الأول: أنه لا يجوز البدل على لفظها مطلقا، وهو قول الجمهور (¬2)، لأنها عندهم لا تزاد فى الإثبات، وأيضا فلا تزاد إلا مع النكرة.
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش (¬3)؛ لأنها تزاد عنده فى الإيجاب، وقبل المعرفة.
وقال نجم الدين (¬4): لا يجوز عند الأخفش، وإن كان يجيز زيادة (من) فى الإيجاب، لأن (من) هذه استغراقية، ولا تكون إلا بعد النفى، و(من) التى يجيز زيادتها غير هذه.
مخ ۷۲۵