ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
أما التى يجب رجوعها إلى الأول فحكمها فى المعنى أنها تخرج كلها من أول، وفى الإعراب يرفع أحدها، وينبغى أن يكون [الأول] (¬1)، وينصب ما سواه؛ لأنه فضلة، هذا الظاهر (¬2).
وزعم بعضهم (¬3): أنك إن رفعت الأول [جاز فى الباقية] (¬4) النصب والرفع، وإن رفعت الآخر تعين النصب فيما قبله ؛ لأن المرفوع قد صار نائبا مناب المستثنى منه، وقد تأخر فلا يجوز فيما قبله إلا النصب؛ لأنه لا يجوز تقدم البدل، والأو [سط] (¬5) يتعين فيما قبله النصب، وما بعده يجوز فى واحد منه الرفع والنصب، وما بقى فهو منصوب لا غير (¬6)، والرفع عنده على بدل البداء.
...............................................
ومثال ذلك: (ما قام الا زيد إلا عمرا إلا بكرا).
مخ ۷۲۲