667

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

أى: وإلا يكن التمام عن تنوين أو نون تثنية لم تجز الإضافة (¬6)، وجازت (¬7) الأوجه الثلاثة إلا أنك تطابق فى الإتباع والحال، فتقول: (عشرون دراهم)، وذلك [النون] (¬8) الشبيهه (¬9) بنون الجمع نحو: (عشرون ثلاثون أربعون) (¬10) .................................................

وإنما لم تجز الإضافة فى هذه: أما ما تمامه بالإضافة؛ فلأنا إن أضفنا التمييز إلى المضاف وأسقطنا المضاف إليه، فقلنا: مثل زيد لم يفهم منه معنى، وإن أبقينا المضاف إليه فالمضمر لا يضاف، هكذا قالوا (¬1).

وهذا الطرف لا يطرد؛ لأنه ينتقض بنحو: (عندى مثل التمرة زبدا)، حيث لا يكون المضاف إليه ضميرا فالأولى أن يقال: إن أضفنا التمييز إلى (مثل) كنا قد فصلنا بينها وبين ما يضاف إليها، وإن أضفناه إلى ما أضيف إليه (مثل) وهو (التمرة) مثلا، فليس تمييزا له، إنما هو تمييز ل (مثل)، ولا بينه وبين هذا ملابسة.

وأما التركيب نحو: (أحد عشر درهما) فعلى تعليل امتناع إضافته بأن تنوينه

[مقدر] (¬2)، وبأدائه إلى جعل ثلاثة أشياء كشئ واحد نظر؛ لأنه يلزم / ألا يضاف إلى المالك ... 63/ب

وأقرب ما يقال: إن إضافته بمعنى (من)، وهى قليلة، ومع هذا ينقل لمصير ثلاثة أشياء شيئا واحدا، فلما انضم قلة إلى نقل تركت.

وأما (عشرون) وأخواتها، فزعم بعض النحاة أن الإضافة فيها جائزة، ورواها الكسائى (¬3) عن بعض العرب.

وذهب الجمهور (¬4) إلى المنع، فاعتل المصنف (¬5) بأن النون إن حذفت لم يجز؛ لأنها كالأصلية وإن بقيت لم يجز؛ لأنها كنون الجمع.

مخ ۶۷۴