496

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

............................................

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬1) .................

وإذا كان بدلا كان الأول منقطعا، ولزم تعين ضمه، فإن قيل: نحن نقدر (عديا) مع (تيم) الأول فلا تختلف الفائدة ويكون توكيدا، قيل: لا يصح لوجوه:

أحدها: أن ذلك إنما يكون فيما يستدعى المضاف إليه بصورته نحو: " مثل "، و" غير "، و" كل "، و" بعض "

الثانى: أنه لو قدر لزم أن لا ينون إلا تنوين العوض، ولا يدخله لام كما فى " كل " وبعض "؛ إذا نوى ما يضافان إليه.

الثالث: أن المؤكد لا يجوز حذفه فى الصحيح.

فقد أعلم أن مذهب سيبويه موجود النظير باتفاق وإن قل، ومذهب المبرد لا نظير له، وإن وجد فختلف فيه، والله أعلم.

مخ ۵۰۳

برود دافیه | اصول