394

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

الأول: أن الظاهر من (ظريف) فى مثالهم الصفة، والمثال ينبغى أن يكون مبينا كاشفا، ولا ينبغى أن يكون ظاهرا فى غير ما قصده الممثل، ولا محتملا.

قال (¬1): " وهذا المثال لا يحتمل أن يكون (ظريف) إلا خبرا؛ لأن المضاف المنفى لا يوصف إلا بمنصوب "، انتهى معنى كلامه.

وقوله: إن المضاف المنفى لا يوصف إلا بمنصوب خلاف ما يأتى فى نعت المنصوب ب (لا)، فإنهم رووا عن الجمهور (¬2) جواز اتباع المضاف النكرة نصبا ورفعا إذا كان تابعه مفردا يليه.

ومنع من ذلك ابن برهان (¬3) مثل قول المصنف - هنا -، وقال: لا يجوز الرفع.

الثانى (¬4): أنهم يقولون بعد ذلك، وبنو تميم لا يثبتونه فيوهم أنهم يحذفونه - هنا - مطلقا، وهم لا يحذفونه إلا إن كان خبرا (¬5)، فأما إن كان صفة فلا نحو:

مخ ۴۰۱