316

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

الأصل فى الخبر الإفراد؛ لأن المفرد قبل المركب، والخبر ينقسم إلى مفرد وجملة، وزعم ابن السراج (¬1) أن الظرف قسم ثالث (¬2) غير المفرد والجملة، بدليل أنه يجوز فيه ما لا يجوز فيهما نحو: (إن فى الدار زيدا) ، ولا يجوز (إن استقر)، ولا (إن مستقر) (¬3)، والجمهور على أن الظرف والحرف من أحدهما على اختلاف فى التعيين سيأتى (¬4)، والمفرد من مشتق وجامد، والجملة اسمية وفعلية (¬5)، وقد مثلهما المصنف ب (زيد أبوه قائم) و(زيد قام أبوه)، ...............................................

وكل منهما خبرية وإنشائية، واختلفوا فى جواز كون الإنشائية خبرا:

فمنع بعضهم (¬1)، وحكى عن ابن الأنبارى (¬2)، وأجاز الأكثرون (¬3)، ومنهم (¬4) من شرط أن لا تكون قسمية، واختلف المجيزون:

فقال أبو بكر بن السراج (¬5): لابد من [تقدير] (¬6) القول فيها، وقال بعضهم: (¬7) لا يحتاج إليه، والدليل على جوازها فى القسمية (¬8)

فلا بد من عائد ..........................

مخ ۳۲۳