302

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثم جاز فى (داره زيد)، وامتنع: (صاحبها فى الدار) أحدهما: يدخل فيه الفعل غير الخبر نحو: (قام زيد).

الثانى: أن فيه استثناء فى المعنى بقوله: المغاير للصفة، والاستثناء لا يليق بالحد

فلو قال: المسند إلى مبتدأ لكان أقرب (¬1).

قوله: وأصله (¬2) التقديم

لأنه محكوم عليه هكذا قيل (¬3)، ويلزم منه أن يكون أصل الفاعل التقديم

قوله: ولذلك (¬4) جاز فى (داره زيد)

أى: لأن الضمير للمبتدأ، وهو فى نية التقديم، وهذه المسألة جائزة باتفاق (¬5)

من الكوفيين والبصريين، وقياس الكوفيين المنع، وقد حكى عنهم اعتذروا بأن المعنى: (استقر زيد فى داره) (¬6).

وقيل: لأن الضمير عندهم غير معتمد، والمقصود الإخبار بكينونة زيد فى الدار.

وقيل: الضمير غير معتمد؛ لأن غير مرفوع، فلو كان مرفوعا لم يجز نحو:

(قائم زيد)، وأما إن رفعت [زيدا] (¬7) بالظرف على مذهب الأخفش (¬8) امتنعت.

قوله: امتنع: (صاحبها فى الدار)

لأن الضمير الذى فى المبتدأ للخبر، والمبتدأ فى رتبته فكان عائدا على غير متقدم لا لفظا ولا رتبة (¬9).

مخ ۳۰۹