198

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

وقيل: يمتنع؛ لأن الاشمام كالضمة والكسرة، وإن لم يكن واجبا فإما أن يخرجه إلى مثال يكثر أولا، إن لم يخرجه إلى مثال يكثر نحو: أن تسمى ب (انطلق ) (¬1) فإن كان قبل التسمية فالأكثر يصرفه، وجوز أبو الحسن بن خروف (¬2) الوجهين.

وإن كان بعد فمن جعل عارض التخفيف كمتأصله صرف، ومن لم يجعله كمتأصله منع، وإن أخرجه إلى مثال يكثر فإن كان قبل التسمية صرف اتفاقا (¬3) نحو أن تسمى ب

19/أ(عصر) / من قوله:

لو عصر منه المسك والبان انعصر (¬4)

وإن كان بعد فمذهب سيبويه (¬5) الصرف، لأن قد خرج عن الوزن المعتبر

وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ..............

مخ ۲۰۵